معاوية بن عمار الدهني

67

كتاب الحج

ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها فلتحرم من آخر الوقت ، فان رسول الله ( ص ) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة . « 1 » 8 - قال : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله . « 2 » من أحرم دون الميقات 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ليس ينبغي لاحد ان يحرم دون المواقيت التي وقّتها رسول الله ( ص ) إلّا ان يخاف فوت الشهر في العمرة . « 3 » من جاوز الميقات أو دخل مكة بغير احرام 1 - صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 8 / 229 ، باب من كان به علة من أهل المدينة أو ممن مر بها جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 / 242 ، باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله ، ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 / 318 ، باب من احرم دون الوقت ، ح 8 ، الاستبصار 2 / 214 ، باب من احرم قبل الميقات ، ح 7 ، وورد الاسناد فيه : الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار ، التهذيب 5 / 49 ، باب المواقيت ، ح 7 ، وسائل الشيعة 8 / 236 ، باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب ونحوه ، ح 1 .